صدى السمارة //هذه صلاحيات وإختصاصات رئيس المجلس الجماعي بالسمارة الجديد تعطي المادة 100 من ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لرئيس المجلس الجماعي بالسمارة :
يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور ، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية :
– يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير ؛
– يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها ؛
– يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة ؛
– يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور ، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة ؛
– يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة ، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم ، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها ؛
– يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها ، ورفع معرقلات السير عنها ، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة ؛
– يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي ؛
– يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي مياه السباحة ؛
– يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة ، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛
– يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها ؛
– يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة ، ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة ، وجمع الكلاب الضالة والتحكم فيها ومكافحة داء السعار ، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع ، وكذا جميع محطات وقوف العربات ؛
– ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية ؛
– يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى ؛
– ينظم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل ؛
– يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء ؛
– يضبط وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة ؛
– ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته ؛
– ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان ؛
– يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
– يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ ، على وجه السرعة ، الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق ، وينظم المرفق العمومي لنقل الجثت ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 101
يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية. ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم ، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه المهام الأخيرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 102
يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل ، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل ، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
المادة 103
يجوز للرئيس أن يطلب ، عند الاقتضاء ، من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به ، قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.
