صحراء بينتي تريس : متابعة
حسم مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي عرض، أمس (الخميس)، على المجلس الحكومي في الإشكالات التي كانت تصاحب الاستماع إلى المشتبه فيهم في بعض الجرائم، والتي غالبا ما كان المتهمون أو دفاعهم يثيرونها في أطوار المحاكمة، والمتعلقة بالطعن في مضامين محاضر الضابطة القضائية، إذ أحدث المشروع آلية التسجيل السمعي البصري لتحقيقات الشرطة مع المشتبه فيهم، يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وتطبق هذه التسجيلات على الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقوية الثقة في المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية تحقيقا للعدالة الجنائية، كما تضمن المشروع مسألة عدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية، مع الإشارة إلى أن هذه المدة تخصم بعد تنفيذ العقوبة في حال الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.وحدد المشروع نطاق الحق في التزام الصمت من خلال اقتصاره على الأفعال موضوع الإيقاف، تفاديا للإشكالات المطروحة على مستوى الممارسة بخصوص تحديد هوية المشتبه فيهم، مع تخويل النيابة العامة إمكانية إطلاع الرأي العام على القضية والإجراءات المتخذة فيها، دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين، ويتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للمحكمة للتواصل مع الرأي العام.ونص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، على تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه بدون ترخيص مسبق من النيابة العامة.بالمقابل، نص المشروع نفسه، على عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية، إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة إلى كافة الجرائم، مع تمكين المحامي من حضور عملية الاستماع للمشتبه فيه من قبل الشرطة القضائية، مشددا على وجوب قيام ضابط الشرطة القضائية، بإشارة في المحضر للاسم الشخصي والعائلي وصفة الشخص الذي تم الاتصال به والوسيلة المستعملة في ذلك، وتاريخ وساعة الإشعار، حينما يتعلق الأمر بممارسة الحق المخول للشخص الموقوف في إشعار عائلته والاتصال بأحد أقربائه بأي وسيلة متاحة، كما يضمن ضابط الشرطة القضائية تصريحات الموقوف في حال اعتراضه على إشعار عائلته.ومنح المشروع إمكانية نقل محتويات سجل الحراسة النظرية فورا إلى سجل إلكتروني وطني أو جهوي للحراسة النظرية، واعتماد صفة طبيب ممارس لمهام الطب الشرعي في الحالات التي تقتضي إخضاع المشتبه فيه إلى الفحص الطبي أو أي طبيب آخر في حال تعذر ذلك، إضافة إلى صون كرامة وحرمة الأشخاص الموقوفين أثناء تفتيشهم جسديا، مع مراعاة جنس الشخص الذي تم تفتيشه